الشيخ محمد علي الگرامي القمي

384

المعلقات على العروة الوثقى

المسألة 24 : إذا علم أنّ عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافرا فكذلك قصرا ، وإن لم يدر أنّه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات ، مثل ما إذا علم أنّ عليه خمسة ولم يدر أنّه كان حاضرا أو مسافرا . المسألة 25 : إذا علم أنّه عليه خمس صلوات مرتّبة ولا يعلم أنّ أوّلها أيّة صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب ، وإن علم أنّ عليه ستّة كذلك أتى بعشرة وإن علم أنّ عليه سبعة كذلك أتى بإحدى عشرة صلوات وهكذا ، ولا فرق بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء إلّا أنّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد ، والميزان أن يأتي بخمس ، ولا يحسب منها إلّا واحدة ، فلو كان عليه أيّام أو شهر أو سنة ولا يدري أوّل ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات . المسألة 26 : إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلا مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم